قطب الدين الراوندي
526
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
للمرأة مال المرأة كما في معرفة حال الجهاز - كما مرّ في الحديث السابق و كذلك في جانب الرجل ومالايظهر من الخارج شيءفهو لهما لابمعنى أنه مايناسب الرجال فهو لهم ومايناسب المرأة فهو لها . فهو أيضاً إرجاع إلى الدعوى والانكار المصطلح المعهود وخارج عن المتنازع . وإن أريد به اعتبار محض المناسبة فهو إمّا من باب التعبد أو بيان لاعتبار مثل هذا الظهور أيضاً في جعل المدعي منكراً والثاني فيه ضعف لما عرف من أنه لاظهور فيه مع قطع النظر عن الخارج فيبقى أن يكون تعبداً محضاً يقيّد به [ مخصصاً خل ] الدليل العام الّذي هو أصل لطى باب التداعى . [ حاصل النزاع ] فإن حاصل النزاع على التحقيق بعد التأمل والتدقيق إلى أن المتاع الذي يتداعى الزوجان عليه ولميعاضد أحدهما ظاهر ولا أصل ولاقرينة من الجهات المذكورة من تعارف الجهاز ودعويها ذلك وعلم الناس بها في الجملة ونحو ذلك فكيف يقطع النزاع ؟ فالشيخ في المبسوط و من تبعه يأخذون بالاصل في باب التداعي والمشهور يأخذون بهذه الرواية . فالكلام إنما هو في مقاومة ذلك الخاص للعام والاظهر جواز التخصيص لصحتها وقوّة سند الآخرين واعتضادها بالاجماعين المنقولين ، لكن يبقى الاشكال فيما علّله ابن إدريس الظهور وهو ليس بمعتمد . وتحقق بما ذكرنا أن القول الذي اختاره العلامة في المختلف والمحققون من بعده ليس على مقتضى التحقيق . فإن غرضهم من العرف العام والخاص إن كان مايوجب إخراج المتداعيين إلى المدّعي والمنكر فهوصحيح ولكنه ليس بمحلّ النزاع وإن أريد غير ذلك فلادليل عليه ولايعدل إلى مقتضى تصادم الدعويين في سائر المواضع التي